أَمَّا بَقِيَّةُ المُسْلِمِينَ
فَيَتَعَاوَنُونَ - كَمَا ذَكَرْنَا - مَعَ أَهْلِ الحِسْبَةِ بِتَبْلِيغِهِم عَنِ
المُنْكَرَاتِ ومَحَلاَّتِهَا بَعْد أَنْ يُنَاصِحُوَا أَهْلَهَا ويَعِظُوهُم
ويُذَكِرُوهُم، فلا بُدَّ لِكُلِّ واحِدٍ أَنْ يُسْهِمَ في إِنْكَارِ المُنْكَرِ
إِمَّا باليَدِ وإِمَّا بِاللِّسَانِ، وعَلَى الجَمِيعِ الإِنْكَارُ بالقَلْبِ.
الدُّفُّ المَقْصُودُ بِهِ في حَفَلاَتِ الزَّوَاجِ
وحُكْمُ سَمَاعِ غَيْرِهِ مِنَ الطُّبُولِ وغَيْرِهَا
****
س
5: سَائِلٌ يَقُولُ: مَا هُوَ الدُّفُّ المَقْصُودُ بِهِ في
حَفَلاَتِ الزَّوَاجِ، ومَا حُكْمُ سَمَاعِ غَيْرِهِ مِنَ الطُّبُولِ وأَشْيَاءَ
أُخْرَى؟
ج
5: الدُّفُّ مَعْرُوفٌ عِنْدَ العَرَبِ، يَرْجِعُ إِلَى
كُتُبِ اللُّغَةِ ويُعَرَّفُ الدُّفُّ فِيهَا، وهُوَ مَا كَانَ مُسْتَعْمَلاً
عِنْدَ العَرَبِ أو في عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَّا مَا أُحْدِثَ
من آلاَتِ الطَّرَبِ والمُوسِيقَى فَهَذِهِ لا تَجُوزُ ولَيْسَتْ دُفًّا ولا
تَدْخُلُ في مُسَمَّى الدُّفِّ.
تَغْيِيرُ المُنْكَرِ باليَدِ والشُّرُوطُ اللاَّزِمَةُ لِهَذَا
التَّغَيُّرِ
****
س
6: سَائِلٌ يَقُولُ: مَتَى يَجُوزُ تَغْيِيرُ المُنْكَرِ
باليَدِ؟ ومَا هِيَ الشُّرُوطُ اللاَّزِمَةُ لِهَذَا التَّغْيِيرِ؟ لأَِنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهُ السَّبِيلَ الأَوَّلَ لِتَغْيِيرِ
المُنْكَرِ.
ج
6: قُلْنَا: يَكُونُ الإِنْكَارُ باليَدِ لأَِهْلِ
السُّلْطَةِ، لأَِنَّنَا لَوْ قُلْنَا إِنَّ كُلَّ واحِدٍ يُنْكِرُ المُنْكَرَ
باليَدِ لَصَارَتِ الدُّنيا فَوْضَى واخْتَلَّ الأَمْنُ، فلا بُدَّ من انْضِبَاطِ
الأُمُورِ ولا بُدَّ من الرُجُوع إِلَى وُلاَةِ الأُمُورِ في هَذَا لِئَلاَّ
يَخْتَلَّ الأَمْنُ، فَلَوْ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ يُنْكِرُ المُنْكَرَ بِيَدِهِ
ويُتْلِفُ الأَشْيَاءَ المُحَرَّمَةَ ويَضْرِبُ النَّاسَ لَحَصَلَتْ فَوْضَى،
لأَِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ سُلْطَةً، بِخِلاَفِ من مَعَهُ