×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الثاني

التَّهْلِيلُ أَثْنَاءَ حَمْلِ الجِنَازَةِ والدُّعَاءُ لِلمَيِّتِ

جَمَاعَةً عِنْدَ دَفْنِهِ

****

س 13: سَائِلٌ يَقُولُ: مَا حَكْمُ التَّهْلِيلُ أَثْنَاءَ حَمْلِ الجِنَازَةِ بِصَوْتٍ مُبْتَكَرٍ؟ وهل الدُّعَاءُ لِلمَيِّتِ جَمَاعَةً عِنْدَ دَفْنِهِ جَائِزٌ؟

ج 13: التَّهْلِيلُ عِنْدَ حَمْلِ الجِنَازَةِ بِدْعَةٌ، لَم يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولا سِيَّمَا إِذَا كَانَ بِصَوْتٍ جَمَاعِيٍّ فَهُوَ بِدْعَةٌ ظَاهِرَةٌ ومُنْكَرٌ ظَاهِرٌ؛ لأَِنَّهُ لَم يَكُنْ من سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» ([1])، وفي رِوَايَةٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([2])، وكَانَتِ الجَنَائِزُ تُحْمَلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وكَانَ يُشَيِّعُهَا عليه الصلاة والسلام ويَمْشِي مَعَهَا ويَحْضُرُهَا، ولا ثَبَتَ ولا ورَدَ أَنَّهُم كَانُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُم بِالتَّهْلِيلِ أو بِأَصْوَاتٍ جَمَاعِيَّةٍ، أَمَّا الدُّعَاءُ لِلمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ فَهَذَا مَشْرُوعٌ قَدْ أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ولَكِنْ بِدُونِ صَوْتٍ جَمَاعِيٍّ، إِنَّمَا كُلٌّ يَدْعُو لأَِخِيهِ بِنَفْسِهِ ومُفْرَدِهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم لما دَفَنَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ وفَرَغَ من دَفْنِهِ وقَفَ عَلَى قَبْرِهِ عليه الصلاة والسلام وقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَِخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإنَّهُ الآْنَ يُسْأَلُ» ([3]) فَهَذَا مَشْرُوعٌ، أَنْ نَدْعُوَ لأَِخِينَا بَعْدَ دَفْنِهِ ونَسْتَغْفِرُ لَهُ ونَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ، ولَكِنْ بِدُونِ صَوْتٍ جَمَاعِيٍّ بَلْ كُلٌّ يَدْعُو لأَِخِيهِ بِمُفْرَدِهِ.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2550)، ومسلم رقم (1718).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1718).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (3221)، والبزار رقم (445)، والحاكم رقم (1372).