طَرِيقَةُ الدَّعْوَةِ بِالنِّسْبَةِ
لِلمَدْعُوِّينَ وطَرِيقَةُ
إِنْكَارِ المُنْكَرِ لِمَنْ وقَعَ فِيهِ
****
س
14: سَائِلٌ يَقُولُ: مَا طَرِيقَةُ الدَّعْوَةِ
بِالنِّسْبَةِ لِلمَدْعُوِّينَ؟ ومَا طَرِيقَةُ إِنْكَارِ المُنْكَرِ
بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ وقَعَ فِيهِ؟
ج
14: قُلْنَا إِنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ تَكُونُ
عَلَى مَرَاتِبَ، فالجَاهِلُ يُبَيَّنُ لَهُ بِدُونِ تَعْنِيفٍ، فَإِذَا بَيَّنَ
لَهُ وتَبَاطَأَ في القَبُولِ والعَمَلِ فَإِنَّهُ يُوعَظُ ويُخَوَّفُ بِاللَّهِ
عز وجل فَإِذَا لَم تَجِدْ فِيهِ المَوْعِظَةُ وصَارَ عِنْدَهُ شَيْءٌ من رَدِّ
الفِعْلِ أو مِنَ الاسْتِدْلاَلاَتِ البَاطِلَةِ فإِذَا يُجَادَلُ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ، فَإِذَا لَم تَجِدْ مَعَهُ هَذِهِ الأُمُورَ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ
ظَلَمَ، فَهَذَا يُتَّخَذُ مَعَهُ مَا يَلِيقُ بِالظَّالِمِ مِنَ المَنْعِ
والرَّدْعِ بِحَسَبِ الاسْتِطَاعَةِ.
تَحَدُّثُ المَرْأَةِ مَعَ صَاحِبِ مَحَلِّ المَلاَبِسِ أو الخَيَّاطِ
****
س
15: سَائِلٌ يَقُولُ: مَا حكْمُ تَحَدُّثُ المَرْأَةِ
مَعَ صَاحِبِ مَحَلِّ المَلاَبِسِ أو الخَيَّاطِ؟ مَعَ الرَّجَاءِ تَوْجِيهُ
كَلِمَةً شَامِلَةً لِلنِّسَاءِ؟
ج
15: تَحَدُّثُ المَرْأَةِ مَعَ صَاحِبِ المَتْجَرِ،
التَّحَدُّثُ الَّذِي بِقَدْرِ الحَاجَةِ ولَيْسَ فِيهِ فِتْنَةٌ لا بَأْسَ بِهِ،
كَانَتِ النِّسَاءُ تُكَلِّمُ الرِّجَالَ في الحَاجَاتِ والأُمُورِ الَّتِي لا
فِتْنَةَ فِيهَا وفي حُدُودِ الحَاجَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَصْحُوبًا
بِضَحِكٍ أو بَمْبَاسَطَةٍ أو بِصَوْتٍ فَاتِنٍ فَهَذَا مَحْرَّمٌ لا يَجُوزُ،
يَقُولُ اللَّهُ تعالى لأَِزْوَاجِ نَبِيِّهِ عليه الصلاة والسلام و رضي الله عنهن:
﴿فَلَا
تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا
مَّعۡرُوفٗا﴾ [الأحزاب: 32].