×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الثاني

والقَوْلُ المَعْرُوفُ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ وبِقَدْرِ الحَاجَةِ، أَمَّا مَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الضَّحِكِ والمبَاسَطَةِ، أو بِصَوْتٍ فَاتِنٍ، أو غَيْرِ ذَلِكَ، أو أَنْ تَكْشِفَ وجْهَهَا أَمَامَهُ، أو تَكْشِفُ ذِرَاعَيْهَا أو كُفِّيهَا، فَهَذِهِ كُلَّهَا مُحَرَّمَاتٍ ومُنْكَرَاتٍ ومِنْ أَسْبَابِ الفِتْنَةِ ومِنْ أَسْبَابِ الوُقُوعِ في الفَاحِشَةِ، فَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ الَّتِي تَخَافُ اللَّهَ عز وجل أَنْ تَتَّقِي اللَّهَ وأَلاَّ تُكَلِّمَ الرِّجَالَ الأَجَانِبَ بِكَلاَمٍ يُطَمِّعُهُم فِيهَا ويَفْتِنُ قُلُوبَهُم، تَتَجَنَّبُ هَذَا الأَمْرَ، وإِذَا احْتَاجَتْ إِلَى الذَّهَابِ إِلَى مَتْجَرٍ أو إِلَى مَكَانٍ فِيهِ الرِّجَالُ فَلتَحْتَشِمْ ولِتَتَسَتَّرْ وتَتَأَدَّبُ بِآدَابِ الإِسْلاَمِ، وإِذَا كَلَّمَتِ الرِّجَالَ فلتكلمهم الكَلاَمَ المَعْرُوفَ الَّذِي لا فِتْنَةَ فِيهِ ولا رِيبَةَ.

عَدَمُ صِحَّةِ نِسْبَةِ كِتَابِ أَحْكَامِ تَمَنِّي المَوْتَ لِلشَّيْخِ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ

****

س 16: سَائِلٌ يَقُولُ: مَاذَا عَنْ كِتَابِكُم في الرَّدِّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ نِسْبَةِ كِتَابِ «أَحْكَامِ تَمَنِّي المَوْتِ» لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ؟

ج 16: هَذِهِ النِّسْبَةُ بَاطِلَةٌ، والكِتَابُ لَيْسَ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ ولا يَلِيقُ بِدَعْوَتِهِ رحمه الله، وقَدْ كَتَبْتُ والحَمْدُ لِلَّهِ في رَدِّهِ وبَيَانُ أَنَّهُ مَنْحُولٌ وأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى الشَّيْخِ خَطَأً كَتَبْتُ في هَذَا وسَيَطْبَعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَرِيبًا ويَصِلُ إِلَى أَيْدِيكُم إِنْ شَاءَ اللَّهُ، الحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الكِتَابَ لَيْسَ من مُؤَلَّفَاتِ شَيْخِ الإِسْلاَمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ لأُِمُورٍ كَثِيرَةٍ، فَهَذَا الكِتَابُ لَيْسَ لَهُ قَطْعًا وأَقْسِمُ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ من مُؤَلَّفَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، ومُؤَلَّفَاتِهِ رَوَاهَا تَلاَمِيذُهُ، وتَلاَمِيذُ تَلاَمِيذِهِ وأَوْلاَدِهِ وأَحْفَادِهِ ولَم يَذْكُرُوا هَذَا الكِتَابَ مِنْهَا والحَمْدُ لِلَّهِ.


الشرح