من تَرَكَ الصَّلاَةَ عَمْدًا لِمُشَاهَدَةِ
مُبَارَاةٍ
أو مُسَلْسَلٍ في التِّلْفَازِ
****
س
17: سَائِلٌ يَقُولُ: من تَرَكَ الصَّلاَةَ عَمْدًا
وذَلِكَ لِمُشَاهَدَةِ مُبَارَاةٍ أو مُسَلْسَلٍ في التِّلْفَازِ؟
ج
17: لا يَجُوزُ تَرْكُ الصَّلاَةِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَأَخَّرُ
عَنْ أَدَائِهَا مَعَ الجَمَاعَةِ، أو يُؤَخِّرُهَا عَنْ وقْتِهَا، فَهَذِهِ
كُلّهَا مُحَرَّمَاتٍ ومُنْكَرَاتٍ وتَضْيِيعٍ لِلصَّلاَةِ، واللَّهُ تَعَالَى
يَقُولُ: ﴿۞فَخَلَفَ
مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ
يَلۡقَوۡنَ غَيًّا﴾ [مريم:
59].
ويَقُولُ
جل وعلا: ﴿فَوَيۡلٞ
لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥﴾ [الماعون: 4- 5].
فَلَيْسَ
الشَّأْنُ أَنَّ الإِنْسَانَ يُصَلِّي فَقَطْ في أَيِّ وقْتٍ وفي أَيِّ حَالَةٍ،
لا، الشَّأْنُ أَنَّ الإِنْسَانَ يُصَلِّي كَمَا أمره اللَّهُ في وقْتِهَا في
المَسْجِدِ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ كَمَا أمره اللَّهُ تعالى، هَذَا
مَعْنَى إِقَامَةُ الصَّلاَةِ، اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾
[البقرة: 43]، ومَعْنَى إِقَامَتِهَا: أَنْ يُؤْتَى بِهَا قَائِمَةً كَمَا أَمرَ
اللَّهُ تعالى، أَمَّا إِذَا صُلِّيَتْ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الَّتِي شَرَعَهَا
اللَّهُ فَإِنَّهَا صَلاَةٌ غَيْرُ قَائِمَةٍ، بَلْ هِيَ صَلاَةٌ مُضَيَّعَةٌ،
وقَدْ تَوَعَّدَ اللَّهُ مَنْ يَضِيّعُ الصَّلاَةً - والعِيَاذُ بِاللَّهِ -
بِأَشَدِّ الوَعِيدِ، ولَوْ أَنَّ الإِنْسَانَ جَلَسَ يَقْرَأُ القُرْآنَ حَتَّى
خَرَجَ الوَقْتُ لَكَانَ فَعْلُهُ ذَلِكَ مُنْكَرًا مَعَ أَنَّهُ يَقْرَأُ
القُرْآنَ، فَكَيْفَ إِذَا جَلَسَ يَنْظُرُ إِلَى شَيْءٍ أَقَلُّ مَا يُقَالُ
فِيهِ إِنَّهُ مُبَاحٌ وإِلاَّ الغَالِبُ فِيهِ ألاَّ يَكُونَ خَالِيًا مِنَ
المُحَرَّمَاتِ؟