×

 قوله رحمه الله: «وَيَرْفَعُهُمَا إِشَارَةً إِلَى كَشْفِ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّه»، الحكمة في كونه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام: أن هذا إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه؛ حتى يخشع قلبه، فإذا رفع يديه، فإنه يكون قد كشف الحجاب بينه وبين ربه عز وجل، ودخل على الله في عبادته ومناجاته بقلبه، وكأنه خرج من الدنيا، ودخل على ربه سبحانه وتعالى.

قوله رحمه الله: «كَمَا أَنَّ السَّبَّابَةَ إِشَارَةٌ إِلَى الْوَحْدَانِيَّة»، كما أن رفع السبابة في التشهد والدعاء -وهي الأصبع التي تلي الإبهام، السبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام-، يرفعها عند التشهد وعند الدعاء؛ إشارة إلى التوحيد، وتُسمَّى السبابة؛ لأنها يُشار بها عند السَّبِّ، العرب يشيرون بها عند السَّبِّ، وتُسمَّى السباحة؛ لأنها يُشار بها عند التسبيح.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَقْبِضُ كُوعَهُ الأَيْسَرَ بِكَفِّهِ الأَيْمَنِ، وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِه»، فإذا فرغ من تكبيرة الإحرام، السُّنة: أنه يقبض يديه، ولا يرسلهما، هذه هي السُّنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ تأدُّبًا مع الله سبحانه وتعالى، قطعًا للحركة، وإجلالاً لله عز وجل، اليدان اللتان يحركهما في العمل وفي الكسب يقبضهما، ويستسلم لله عز وجل ويُسلِّم له سبحانه، ويخضع خضوع العبد الذليل.

وأما موضع اليدين المقبوضتين، فقد اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: أنه تحت السُّرَّة، أو فوق السُّرَّة، كما في حديث علي رضي الله عنه، قال: « مِنَ السُّنَّةِ: وَضْعُ الْيَدَيْنِ مَقْبُوضَتَيْنِ عَلَى السُّرَّة» ([1]).

والقول الثاني: أنه يضعهما على صدره، كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه يضعهما على صدره، وهذا أصح، حديث وائل رضي الله عنه أصح، فالأفضل أن يضعهما على صدره.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (756).