قوله رحمه الله:
«وَهِيَ رُكْنٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَمَا
فِي الْحَدِيثِ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»»،
قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولقوله: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ([1]).
فلو
صلى، ولم يقرأ الفاتحة نهائيًّا، أو لم يقرأها في بعض الركعات، لم تصح صلاته؛ لأنه
ترك ركنًا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ
صَلاَةَ»، هذا نفي، نفي للصحة، «لاَ
صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
فيجب
على الإمام والمنفرد أن يقرأها بالإجماع، وأما المأموم، ففيه خلاف بين العلماء
على أقوال:
منهم
من يرى: أن قراءة الإمام تكفي؛ لأنه إذا استمع إلى قراءة
الإمام، فكأنما قرأ، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ
وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾
[الأعراف: 204]، فالمأموم يستمع لقراءة إمامه، وتكون قراءة إمامه قراءةً له، لا
سيما إذا أمَّن في نهايتها، وقال: «آمين»
على قراءة الإمام؛ كأنما قرأها، فيتحقق أنها قُرِئت وأنت استمعت إليها، وأمَّنت
عليها؛ فكأنما قرأتها.
ومن
العلماء من يقول: لا، إنها ركن في حق كل مُصَلٍّ، سواء كان
إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا؛ لعموم الحديث: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
والذين يقولون: لا قراءة على المأموم، يقولون: إنها قُرِئت، إذا قرأها الإمام، واستمعت إليها، وأمَّنت بعدها، فكأنما قرأت، ولأنك لو قرأت والإمام يقرأ ويجهر؛ حصل تشويش.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (756)، ومسلم رقم (394).