×

قوله رحمه الله: «وَهِيَ رُكْنٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»»، قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولقوله: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ([1]).

فلو صلى، ولم يقرأ الفاتحة نهائيًّا، أو لم يقرأها في بعض الركعات، لم تصح صلاته؛ لأنه ترك ركنًا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ صَلاَةَ»، هذا نفي، نفي للصحة، «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

فيجب على الإمام والمنفرد أن يقرأها بالإجماع، وأما المأموم، ففيه خلاف بين العلماء على أقوال:

منهم من يرى: أن قراءة الإمام تكفي؛ لأنه إذا استمع إلى قراءة الإمام، فكأنما قرأ، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعراف: 204]، فالمأموم يستمع لقراءة إمامه، وتكون قراءة إمامه قراءةً له، لا سيما إذا أمَّن في نهايتها، وقال: «آمين» على قراءة الإمام؛ كأنما قرأها، فيتحقق أنها قُرِئت وأنت استمعت إليها، وأمَّنت عليها؛ فكأنما قرأتها.

ومن العلماء من يقول: لا، إنها ركن في حق كل مُصَلٍّ، سواء كان إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا؛ لعموم الحديث: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

والذين يقولون: لا قراءة على المأموم، يقولون: إنها قُرِئت، إذا قرأها الإمام، واستمعت إليها، وأمَّنت بعدها، فكأنما قرأت، ولأنك لو قرأت والإمام يقرأ ويجهر؛ حصل تشويش.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (756)، ومسلم رقم (394).