×

له، يكفي أن الإمام يُسمِع مَن خلفه، هذا هو المقصود أنه يُسمِع مَن خلفه، فيقصر صوت المكبر في المسجد في داخل المسجد، ويُجعَل الأذان خارج المسجد، يُجعَل فيه صوتان: صوت للأذان، هذا يكون خارج المسجد، وصوت للصلاة يكون داخل المسجد.

قوله رحمه الله: «إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَمِعُ لَهُ جَهَر»، وإذا كان ممن يستمع له، يعني: وراءه جماعة يصلون، وراءه جماعة في التهجد، أو أحد يستمع له، يستفيد من قراءته، أو يريد الأجر من استماعه؛ فإنه يجهر للمصلحة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَسَرَّ فِي جَهْرٍ وَجَهَرَ فِي سِرٍّ بَنَى عَلَى قِرَاءَتِه»، صلاة النهار سرية، صلاة الليل جهرية هذه القاعدة.

صلاة النهار سرية، إلا الصلوات التي ورد الجهر فيها، مثل: صلاة الجمعة، وصلاة العيد، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، فهذه يجهر فيها بالنهار، وما عداها فالسُّنة الإسرار للإمام، والمأموم، والمنفرد، يُسِرُّون بالنهار، وفي الليل يجهر الإمام، ويجهر المنفرد إن شاء يجهر، صلاة الليل جهرية.

لو أنه نسي في النهار، وجهر بالفاتحة، قرأ الفاتحة، أو قرأ نصفها، ثم فطن أنه في سرية، فإنه يُسِرُّ الباقي، وما جهر به لا يعيده، ما جهر به لا يعيده.

وكذلك في الليل، لو أسر، ثم فطن أنها جهرية، فيجهر بما بقي من الفاتحة أو غيرها، ولا يعيد ما أسره، بل يبني عليه؛ لأن قراءته صحيحة، والجهر والإسرار إنما هو سُنة.


الشرح