×

 فَإِنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الإِمَامَ فِي هَذَا الرُّكُوعِ؛ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِلرَّكْعَةِ.

****

الشرح

إذا جاء المأموم، وأدرك الإمامَ راكعًا، وركع معه؛ فقد أدرك الركعة، بدليل أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فخشي أن تفوته الركعة، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دبَّ، ودخل في الصف وهو راكع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: «زَادَكَ الله حِرْصًا، وَلاَ تَعُدْ» ([1])،أي: لا تَعُدْ إلى السرعة والمشي، أو لا تعد للركوع قبل الدخول في الصف، ولم يأمره بالإعادة؛ فدل على أن الركعة تُدرَك بإدراك الركوع، الحديث صريح في هذا، خلافًا لمن قال -كالإمام البخاري وجماعة-، قالوا: لا، لا تُدرَك الركعة بإدراك الركوع؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة، وعندهم أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، قالوا: «لم يقرأ الفاتحة».

والجواب عن ذلك: أن قراءة الفاتحة فات محلها، وهو القيام، فيكفي أنه يُدرك الركوع، والحديث صريح في هذا.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (783).