فَقَالَ: رَغِمَ أَنْفُ
امْرِئٍ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ،
فَقَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ
الْجَنَّةَ، فقلت: آمين» ([1]).
قوله رحمه الله: «وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا»، من الأوقات التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة.
([1]) أخرجه: أحمد رقم (7451)، والبزار رقم (1405)، والحاكم رقم (7256).