×

 فَقَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ: آمِينَ، فَقَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ، فقلت: آمين» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا»، من الأوقات التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (7451)، والبزار رقم (1405)، والحاكم رقم (7256).