×

قوله رحمه الله: «لِقوله صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ» مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى الْمَأْمُومِ»، الإمام لا يُطوِّل في الدعاء في التشهد الأخير إذا شق على المأمومين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ» ([1])، فلا يطيل بحجة أنه يقول: «أنا أدعو»، ويطيل الجلوس، هذا يشق على المأمومين، أما إذا كان يصلي وحده أو يصلي بأناس يرغبون هذا، فلا بأس أن يطيل الدعاء.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوزُ الدُّعَاءُ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ؛ لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي دُعَائِهِ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ»، يجوز أن يدعو في صلاة الفريضة لمُعيَّن، كأن يدعو لفلان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمستضعفين بمكة، وقال: «اللهمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ» ([2]) الوليد بن الوليد بن المغيرة رضي الله عنه كان من المؤمنين المستضعفين في مكة، فدعا له صلى الله عليه وسلم، وسماه؛ دلَّ على أنه يجوز الدعاء لمُعيَّن، ويُخصُّ بذلك.

وكذلك يدعو لوالديه؛ لأن بعض العوام يقول: «لا يُدعَى للوالدين في الفريضة»، هذا جهل، بل يُدعَى للوالدين، ﴿رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ [نوح: 28]، فيدعى للوالدين، بعد دعائه لنفسه يدعو لوالديه، ويدعو لمن شاء من المسلمين معينًا أو عامًّا.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (703)، ومسلم رقم (467).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (804)، ومسلم رقم (675).