×

 ثُمَّ يُسَلِّمُ وَهُوَ جَالِسٌ مُبْتَدِئًا عَنْ يَمِينِهِ، قَائِلاً: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ، وَالاِلْتِفَاتُ سُنَّةٌ، وَيَكُونُ عَنْ يَسَارِهِ أَكْثَرَ؛ بِحَيْثُ يُرَى خَدُّهُ، وَيَجْهَرُ إِمَامٌ بِالتَّسْلِيمَةِ الأُولَى فَقَطْ، وَيُسِرُّهُمَا غَيْرُهُ، وَيُسَنُّ حَذْفُهُ، وَهُوَ عَدَمُ تَطْوِيلِهِ، أَيْ: لاَ يَمُدُّ صَوْتَهُ، وَيَنْوِي بِهِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلاةِ، وَيَنْوِي أَيْضًا السَّلاَمَ عَلَى الْحَفَظَةِ وَعَلَى الْحَاضِرِينَ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُسَلِّمُ وَهُوَ جَالِسٌ مُبْتَدِئًا عَنْ يَمِينِهِ، قَائِلاً: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِك»، فإذا فرغ من التشهد الأخير ومن الدعاء، فإنه يسلم؛ يقول عن يمينه: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله»، وعن يساره: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله» يريد به الخروج من الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَالاِلْتِفَاتُ سُنَّةٌ»، الالتفات سُنة، لو سلم تلقاء وجهه، ولم يلتفت، صحَّ، وأتى بالركن، وإن التفت، فهو أحسن وسُنة.

قوله رحمه الله: «وَيَكُونُ عَنْ يَسَارِهِ أَكْثَرَ؛ بِحَيْثُ يُرَى خَدُّه»، ويكون التفاته عن يساره أكثر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت عن يساره في التسليم يُرى بياض خده صلى الله عليه وسلم.

قوله رحمه الله: «وَيَجْهَرُ إِمَامٌ بِالتَّسْلِيمَةِ الأُولَى فَقَطْ، وَيُسِرُّهُمَا غَيْرُه»، يجهر الإمام بالتسليم؛ لأجل أن يسمعه المأمومون، وأما غيره -المأموم- يُسِرُّ، ولا يجهر بالتسليم، والمنفرد كذلك لا يجهر بالتسليم، هذا خاص بالإمام؛ لأجل أن يسمعه المأمون، فيسلمون معه.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (61)، والترمذي رقم (3)، وابن ماجه رقم (275).