وَإِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ أَكْثَرَ مِنْ
رَكْعَتَيْنِ نَهَضَ مُكَبِّرًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ
الأَْوَّلِ، وَيَأْتِي بِمَا بَقِيَ مِن صَلاَتِهِ كَمَا سَبَقَ، إلاَّ أَنَّهُ
لاَ يَجْهَرُ، وَلا يَقْرَأُ شَيْئًا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ
يُكْرَهُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مُتَوَرِّكًا؛ يَفْرِشُ
رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَيُخْرِجُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ،
وَيَجْعَلُ أَلْيَتَهُ عَلَى الأَرْضِ؛ فَيَأْتِي بِالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، ثُمَّ
بِالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ بِالدُّعَاءِ، ثُمَّ
يُسَلِّمُ.
****
الشرح
قوله
رحمه الله: «وَإِنْ
كَانَتِ الصَّلاةُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ نَهَضَ مُكَبِّرًا عَلَى صُدُورِ
قَدَمَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل»، الذي سبق إذا كانت
الصلاة ثنائية، أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، فإنه بعدما يأتي بالتشهد
الأول، ينهض لبقية الصلاة، ويعتمد على صدور قدميه وعلى ركبتيه، إذا أمكن، وإذا لم
يمكن، فلا بأس أن يعتمد على الأرض.
قوله
رحمه الله: «وَيَأْتِي
بِمَا بَقِيَ مِن صَلاَتِهِ كَمَا سَبَقَ، إلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجْهَرُ، وَلا يَقْرَأُ
شَيْئًا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُكْرَه»، يصلي بقية الصلاة
مثلما سبق في أولها، إلا أنه لا يقرأ بعد الفاتحة شيئًا من القرآن، يقتصر على
الفاتحة، وإن قرأ شيئًا من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، جاز هذا؛
لأنه ورد عن بعض السلف أنهم يقرءون بعد الفاتحة.
قوله
رحمه الله: «ثُمَّ
يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مُتَوَرِّكًا»، التشهد الثاني يختلف
الجلوس فيه عن التشهد الأول، يجلس متوركًا، الأول يجلس مفترشًا، التشهد الأخير
يجلس متوركًا، بمعنى: أنه يجعل وركه على الأرض، فيفرش اليسرى، ويخرجها من تحته،
وينصب اليمنى، ويجعل مقعدته على الأرض، هذا معنى التورك.