×

قوله رحمه الله: «وَلاَ يُكْرَهُ السَّلاَمُ عَلَى الْمُصَلِّي، وَلَهُ رَدُّهُ بِالإِشَارَةِ»، لا يكره السلام على المصلي، ولكن المصلي يرد عليه بالإشارة؛ بأن يرفع يده، ولا يرد عليه بالكلام، وإنما يرد عليه بالإشارة ([1]).

قوله رحمه الله: «وَيَفْتَحُ عَلَى إِمَامِهِ إِذَا اُرْتِجَ عَلَيْهِ أَوْ غَلِط»، وللمصلي أن يفتح على إمامه القراءة إذا غلقت عليه القراءة؛ بأن غابت عنه الآية التي بعد الآية التي يقرؤها، فللمصلي أن يفتح عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له إغلاق، فلم يردوا عليه، فلما سلم، وإذا بأُبَيِّ بن كعب يصلي خلفه، فقال: «أَيْنَ أَنْتَ يَا أُبَيُّ؟» ([2])؛ فهذا دليل على أن المصلي يفتح على إمامه بذكر الآية التي انغلقت عليه في قراءته.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ سَبَّحَ رَجُلٌ، وَصَفَّقَتِ امْرَأَةٌ»، وإن نابه شيء في صلاته؛ بأن سها فيها: كأن قام وترك التشهد الأول، أو أي شيء تركه من صلاته سهوًا، فإنهم يُنبِّهونه؛ يُسبِّح الرجال، وتصفق النساء؛ لأن صوت المرأة عورة، فتصفق؛ حتى تُنبِّه الإمام.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ بَدَرَهُ بُصَاقٌ أَوْ مُخَاطٌ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ بَصَقَ فِي ثَوْبِهِ، وَفِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ عَنْ يَسَارِهِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْصُقَ قُدَّامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ»، إذا بدره بصاق، أي: النخامة أو بزاق، يعني: الريق، واحتاج إلى إخراجه، فإنه يبصق في ثوبه، إذا كان في الصلاة يبصق في ثوبه، أو يبصق عن يساره، إذا كان في غير المسجد عن يساره ([3]).


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (368).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (907).

([3])أخرجه: البخاري رقم (408)، ومسلم رقم (548).