قوله رحمه الله:
«ثُمَّ سُنَّةُ الْمَغْرِبِ»، ثم سنة
المغرب، وصلاة المغرب وتر النهار، فيصلي بعدها ركعتي الراتبة تطوعًا.
قوله
رحمه الله: «ثُمَّ
بَقِيَّةُ الرَّوَاتِبِ»، بقية الرواتب التي مع الفرائض: مع الظهر، مع المغرب،
مع العشاء، مع الفجر، وأما العصر فلا راتبة لها، لا قبلها، ولا بعدها.
قوله
رحمه الله: «وَوَقْتُ
صَلاَةِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» كما ذكرنا.
قوله
رحمه الله: «وَالأَفْضَلُ
آخِرُ اللَّيْلِ لِمَنْ وَثِقَ بِقِيَامِهِ؛ وَإِلاَّ أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ
يَرْقُدَ»، والأفضل أن يوتر آخر الليل؛ يختم الليل بالوتر لمن وثِق بقيامه،
أما من لم يثق بقيامه، فإنه يوتر أول الليل بعد صلاة العشاء، وإذا أراد الله وقام
آخر الليل، فإنه يصلي ما تيسر له، ويكتفي بالوتر الذي صلاَّهُ بعد العشاء، ولا
يُكرِّر الوتر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم وسلم: «لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ([1]).
قوله رحمه الله: «وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ ركعة»، أقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات: ركعتان شفع، وركعة الوتر، هذا أدنى الوتر، وأعلاه إحدى عشرة أو ثلاث عشرة؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر بهذا العدد، «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة» ([2]).
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1439)، والترمذي رقم (470)، والنسائي رقم (1679)، وأحمد رقم (16296).