قوله رحمه الله:
«وَالأَفْضَلُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ»، إن سرد ركعات الوتر بسلام واحد، فلا
بأس، وإن أفردها ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة، فهذا أفضل.
قوله
رحمه الله: «وَإِنْ فَعَلَ
غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَسَنٌ»، إن
فعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فحسن؛ أنه كان «يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن
وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا».
قوله
رحمه الله: «وَأَدْنَى
الْكَمَالِ ثَلاَثٌ»، أدنى الكمال في الوتر -كما ذكرنا- ثلاث ركعات.
قوله
رحمه الله: «وَالأَفْضَلُ
بِسَلاَمَيْنِ، وَيَجُوزُ بِسَلاَمٍ وَاحِدٍ، وَيَجُوزُ كَالْمَغْرِبِ»، إذا
أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم من الركعتين الأوليين، وهما الشفع، ثم يوتر بواحدة،
وإن سردهم بدون جلوس بينهم، واكتفى بالتشهد الأخير فلا بأس بذلك، إن سردها بجلوس
واحد في آخرها فلا بأس بذلك، وإن جلس في الثانية، ثم قام، وأتى بالثالثة بعدما
يُسلِّم، فهذا أحسن.
***