×

قوله رحمه الله: «وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»، في صلاة النافلة وصلاة التراويح يصليها مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، ولا يسردها سردًا، كما يفعل بالوتر.

قوله رحمه الله: «لِحَدِيثِ: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»، لما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»، يعني: ركعتين، ركعتين، ولا يسردها.

قوله رحمه الله: «وَوَقْتُهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ»، وقت صلاة التراويح بعد العشاء، بعد صلاة العشاء براتبتها، هذا أفضل أن تكون في أول الليل.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ جَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَهُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»»، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم التهجد في الليل بالوتر، يكون آخر صلاة الليل هو الوتر، إذا كان له تهجد في آخر الليل في رمضان، فإنه يصلي الوتر بعد التراويح، وإذا قام من آخر الليل، فإنه يصلي ما تيسر له، ولا يُكرِّر الوتر في آخر الليل، يكفي الوتر من أول الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ([1]).

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَحَبَّ مَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ مُتَابَعَةَ الإِمَامِ قَامَ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَجَاءَ بِرَكْعَةٍ»، هذا في رمضان، إذا صلى التراويح مع الإمام وأوتر معه، فإنه يكتفي بهذا الوتر، ويقوم من آخر الليل، ويصلي ما تيسر له، ويكتفي بالوتر الذي أداه في أول الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ».

وأما قوله: «اشْفَعُوا بِرَكْعَةٍ آخِرَ اللَّيْلِ»، هذا محل نظر، ولم يثبت.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (1439)، والترمذي رقم (470)، والنسائي رقم (1679)، وأحمد رقم (16296).