×

قوله رحمه الله: «وَأَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى نَسْخِهِ»، ويجوز أخذ الأجرة على نسخ القرآن، وعلى تدريس القرآن وتعليم القرآن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله» ([1])، فيجوز أخذ الأجرة على نسخ القرآن، على نسخ المصحف؛ لأن هذا فيه إعانة على نشر القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله»».

قوله رحمه الله: «وَيَجُوزُ كَسْيُهُ الْحَرِيرَ»، يجوز كسيه بالحرير؛ بأن يكون له جراب أو كيس من الحرير؛ لأن الحرير إنما حُرِّم على ذكور هذه الأمة، وأما مسألة جعل الكيس منه، يضع فيه نقوده، أو يضع فيه المصحف، أو ما أشبه ذلك من حاجاته، فلا بأس، فيجوز كسي القرآن الحرير؛ بأن يجعل له كيسًا أو غلافًا من الحرير؛ لأنه إنما حُرِّم الحرير لبسه على ذكور هذه الأمة.

قوله رحمه الله: «وَلاَ يَجُوزُ اسْتِدْبَارُهُ»، ولا يجوز استدبار المصحف؛ بأن تجعله خلف ظهرك، إنما تجعله أمامك، أو ترفعه على مرتفع.

قوله رحمه الله: «أَوْ مَدُّ الرِّجْلِ إِلَيْهِ»، إذا كان المصحف أمامك، المصحف على صندوق أو على شيء مرتفع، لا تمد رجلك إلى المصحف؛ لأن هذا فيه إهانة للمصحف.

قوله رحمه الله: «وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ تَرْكُ تَعْظِيمِهِ»، كل ما فيه ترك تعظيم المصحف من الآفات، فإنه لا يجوز، وكل ما فيه ترك لتعظيم القرآن، فإنه لا يجوز.

قوله رحمه الله: «وَيُكْرَهُ تَحْلِيَتُهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»؛ لأن هذا إسراف.


([1])  أخرجه: البخاري رقم (5737).