×

أما أن يكتب، أما أن يذهب غلافه، فلا بأس بذلك، وأما أن يُكتَب المصحف بمِداد من ذهب، فهذا لا يجوز؛ لأنه إسراف، واستعمال للذهب من غير حاجة؛ لأن هذا من الإسراف، فلا يجوز تحليته بذهب أو فضة، أما تحليته بماء الذهب أو ماء الفضة، فلا بأس بذلك، وهذا موجود في المصاحف الآن تُحلَّى غلافاتها بماء الذهب.

قوله رحمه الله: «وَكِتَابَةُ الأَعْشَارِ وَأَسْمَاءِ السُّوَرِ»، يجوز في المصحف أن تكتب أسماء الأعشار وأرقام الآيات لا بأس بذلك؛ لأن هذا من الإعانة على ضبط القرآن، وحفظه، وتلاوته.

فيكرهون كتابة الأعشار في داخل المصحف، وإنما تكون على الهامش، أما داخل المصحف فلا تُكتَب الأعشار، هذا من باب الكراهة، لا من باب التحريم، والآن موجود هذا داخل المصحف، داخل المصحف كتابة العشر، واسم الجزء، واسم السورة.

قوله رحمه الله: «وَعَدَدِ الآيَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ الصَّحَابَةِ»؛ لأن هذا العمل لم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني: ترقيم الآيات، وأسماء الأعشار، والأجزاء، فهذا من باب كراهة التنزيه.