×

قوله رحمه الله: «قَالَ أَحْمَدُ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ فِي الصَّلاَةِ»، قال أحمد: أجمع الناس -يعني: العلماء- على أن هذه الآية نزلت في الصلاة ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ [الأعراف: 204]، يعني: قرأ الإمام وجهر، فإن المأمومين ينصتون، يستمعون لقراءته، ولا يقرؤون والإمام يقرأ.

قوله رحمه الله: «وَتُسَنُّ قِرَاءَتُهُ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ»، وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام كالظهر والعصر، فإن المأموم يقرأ، وإن كان الإمام يقرأ سرًّا، فالمأموم -أيضًا- يقرأ، لزوال المانع، وهو التشويش.

وتسن قراءتهما، أي: الفاتحة والسورة في الصلاة السرية كالظهر والعصر، وسميت سرية؛ لأن الإمام والمأمومين يُسرُّون القراءة فيهما.

قوله رحمه الله: «عند أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ»، يعني: أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، والدليل على هذا أن هذا مروي عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أن المأموم لا يقرأ وإمامه يقرأ، جاء في الحديث: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» ([1])..

قوله رحمه الله: «وَإِنَّ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ»، أكثر الصحابة والتابعين يرون أنه لا بأس أن يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية فيما أسر به الإمام؛ لزوال المانع، وهو التشويش.


الشرح

([1])  أخرجه: الدارقطني رقم (1238).