×

وَلا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى مَأْمُومٍ؛ لقوله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعراف: 204]، قَالَ أَحْمَدُ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ فِي الصَّلاَةِ، وَتُسَنُّ قِرَاءَتُهُ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ.

عند أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ؛ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ، لَكِنْ تَرَكْنَاهُ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ لِلأَدِلَّةِ، وَيَشْرَعُ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامِهِ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّفٍ بَعْدَ فَرَاغِ الإِمَامِ، فَإِنْ وَافَقَهُ كُرِهَ، وَتَحْرُمُ مُسَابَقَتُهُ، فَإِنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَهُ سَهْوًا رَجَعَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَالِمًا عَمِدًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى مَأْمُومٍ»، إذا جهر الإمام بالقراءة، فإن المأموم يُنصِت، ولا يقرأ والإمام يقرأ؛ لهذه الآية، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعراف: 204]، فقراءة الفاتحة في الجهرية لا تجب على مأموم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» ([1])، والله جل وعلا يقول: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعراف: 204].

قال الإمام أحمد رحمه الله: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ فِي الصَّلاَةِ»، فلا يقرأ والإمام يقرأ ويجهر، فإذا قرأ الإمام في الصلاة، فإن المأمومين إذا سمعوه ينصتون، ويسكتون.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (604)، والنسائي رقم (919) وابن ماجه رقم (846).