×

 قوله رحمه الله: «وَيَشْرَعُ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامِهِ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّفٍ»، المأموم لا يسابق الإمام، ولا يشاركه، وإنما يأتي بعده في التكبير وفي سائر أعمال الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ» ([1]).

قوله رحمه الله: «فَإِنْ وَافَقَهُ كُرِهَ»، فإن وافقه، يعني: وافق الإمام، لم يسبقه، ولكنه وافقه، يُكرَه ذلك -أيضًا-، فينتظر حتى يفرغ الإمام، ثم يقرأ.

قوله رحمه الله: «وَتَحْرُمُ مُسَابَقَتُهُ»، تحرم مسابقة الإمام في التكبير، وفي القراءة؛ لأنه مأموم، والمأموم إنما يأتي بعد إمامه فلا يسبقه، ولا يوافقه، وإنما يكون بعده.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَهُ سَهْوًا رَجَعَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَهُ»، أما لو ركع أو سجد سهوًا أو جهلاً، ثم علم، فإنه يرفع من ركوعه أو سجوده؛ ليأتي به بعد إمامه. قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَالِمًا عَمِدًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ»، فإن لم يعلم بأن يأتي بأعمال الصلاة بعد إمامه شاركه أو سابقه عالمًا بأن ذلك لا يجوز ومتعمدًا؛ فإنه تبطل صلاته.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (436).