×

وَلاَ يُصَلَّى خَلْفَ عَاجِزٍ عَنِ الْقِيَامِ إلاَّ إِمَامَ الْحَيِّ، وَهُوَ كُلُّ إِمَامٍ رَاتِبٍ إِذَا اعْتَلَّ صَلَّوْا وَرَاءَهُ جُلُوسًا، وَإِنْ صَلَّى الإِمَامُ وَهُوَ مُحْدِثٌ، أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ إلاَّ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلاةِ لَمْ يُعِدْ مَنْ خَلْفَهُ، وَأَعَادَ الإِمَامُ وَحْدَهُ فِي الْحَدَثِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقٍّ، وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مُتَوَضِّئٍ بِمُتَيَمِّمٍ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلاَ يُصَلَّى خَلْفَ عَاجِزٍ عَنِ الْقِيَامِ إلاَّ إِمَامَ الْحَيِّ»، لا يُصلَّى خلف إمام يعجز عن القيام؛ لأن القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها، قال تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ [البقرة: 238] إلا الإمام الراتب -إمام الحي، يعني: الإمام الراتب- الذي يرجى زوال علته، بهذين الشرطين إذا صلى إمام الحي جالسًا المانع يرجى زواله، فيصلون خلفه جلوسًا، بهذين الشرطين:

الشرط الأول: أن يكون هو إمام الحي، يعني: الإمام الراتب.

الشرط الثاني: أن يُرجَى زوال علته.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ صَلَّى الإِمَامُ وَهُوَ مُحْدِثٌ، أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ إلاَّ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلاةِ لَمْ يُعِدْ مَنْ خَلْفَهُ، وَأَعَادَ الإِمَامُ وَحْدَهُ فِي الْحَدَثِ»، تصح صلاة المأمومين إذا صلى بهم ناسيًا أنه على غير طهارة، أو أنه قد انتقض وضوؤه، ونسي، ولم يتوضأ حتى فرغت الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة، أما هو فيتوضأ، ويعيد الصلاة لنفسه.


الشرح