قوله رحمه الله:
«وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا
أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقٍّ»، يُكرَه أن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق؛ إما
لأنه فيه ابتداع، أو لأنه فيه ضلال، نوع من الضلال، فيكره أن يؤمهم وهم يكرهونه،
وهو من الثلاثة الذين لا تتجاوز صلاتهم حناجرهم: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» ([1]).
قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مُتَوَضِّئٍ بِمُتَيَمِّمٍ»، ويصح أن يصلي المتوضئ خلف المتيمم، يعني الذي تيمم بالتراب بدل الماء لعذر شرعي أباح له التيمم؛ لأن هذا طهارة في حقه.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (360).