×

على رواية في المذهب أنها تُدرك بتكبيره قبل سلام الإمام، ولكن هذا مرجوح في المذهب، ولهذا في «متن الزاد»: «ومَن كبَّر قبل سلام الإمام؛ فقد أدرك الجماعة بناءً على هذه الرواية المرجوحة.

قوله رحمه الله: «وَتُدْرَكُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الإِمَامِ»، تُدرك بإدراك الركوع مع الإمام، هذا هو القول الصحيح كما ذكرنا.

قوله رحمه الله: «وَتُجْزِئُ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ»، إذا جاء والإمام راكع، فإنه يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم ينحني للركوع، ولا يجب في انحنائه تكبير؛ لأنها تُجزئ عنها تكبيرة الإحرام، فإن كبَّر تكبيرة ثانية للانحناء، فلا بأس بذلك.

قوله رحمه الله: «لِفِعْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ»، لفعل هذين الصحابيَّيْن رضي الله عنهما أنهما كانا يكتفيان بتكبيرة الإحرام، ولا يأتيان بتكبيرة ثانية للانتقال.

قوله رحمه الله: «وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ»، ولا يُعرف لهما في هذه المسألة مُخالِف من الصحابة؛ فدل على أنها هي الصحيحة.

قوله رحمه الله: «وَإِتْيَانُهُ بِهِمَا أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ»، وإتيانه بها، أي: بالتكبيرتين: تكبيرة الإحرام وهو واقف، وتكبيرة الركوع وهو ينحني، هذا أفضل؛ للخروج من الخلاف.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ، وَعَلَيْهِ مُتَابَعَتُهُ»، فإن أدرك الإمام بعدما اعتدل من الركوع؛ لم يكن مدركًا للركعة، ولكن يُكبِّر معه للمتابعة، ويأتي بركعة بدل التي فاتت.

قوله رحمه الله: «وَيُسَنُّ دُخُولُهُ مَعَهُ لِلْخَبَرِ»، يُسنُّ دخوله معه، ولو كان قائمًا بعد الركوع، ولا يؤجل حتى يقوم الإمام للثانية كما يفعله بعض 


الشرح