الناس، بل يُدرك المتابعة مع الإمام؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ
الصَّلاَةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ» ([1]).
قوله
رحمه الله: «وَلاَ يَقُومُ
الْمَسْبُوقُ إلاَّ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمَامِ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ»،
المسبوق بشيء من الصلاة لا يقوم للإتيان بما فاته حتى يسلم إمامه التسليمة
الثانية، فيقوم حينئذ بعد التسليمة الثانية، لا يسلم معه، بل يقوم بعد التسليمة
الثانية، ويأتي بها ما فاته من الصلاة.
قوله
رحمه الله: «فَإِنْ
أَدْرَكَهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ لَمْ يَدْخُلْ مَعَه»،
إذا جاء والإمام يسجد للسهو بعد السلام فلا يدخل معه؛ لأن هذا السجود ليس من
الصلاة، وإنما هو سجود لجبران ما نقص في الصلاة.
قوله
رحمه الله: «وَإِنْ
فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُ»، وإن فاتته
الجماعة استُحِبَّ له أن يصلي معه، ولو كان المصلي قد صلى مع الإمام، يُستحَب له
أن يصلي مع هذا الداخل؛ ليجبر الجماعة، ليكون هذا الداخل قد صلى جماعة بانضمام
أخيه إليه، ولو كان أخوه قد صلى الفريضة فإنه يدخل معه، ويصلي معه، وتكون له
نافلة.
قوله رحمه الله: «لِقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؛ فَيُصَلِّيَ مَعَهُ»، من فاتته الجماعة، وجاء متأخرًا بعدما صلى الإمام -بعدما سلم الإمام-، فإنه ينتظر؛ إن كان يظن أن خلفه أحدًا، أو يعلم أن خلفه أحدًا سيأتي، ينتظره حتى يأتي، فيصلي معه، وإن قام أحدٌ من المصلين، وصلى معه، فقد عمل بالسُّنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة، وجاء رجل متأخرًا، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟».
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (591).