×

وَإِذَا وُلِدَ السِّقْطُ لأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» ([1])، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُهُ: وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ([2])، وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ لِعَدَمِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ يُمِّمَ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِذَا وُلِدَ السِّقْطُ لأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»، السقط: هو الحمل الذي يسقط من بطن أمه، فإذا كان نُفِخت فيه الروح، فإن حكمه حكم الكبير: يُغسَّل، ويُكفَّن، ويُصلَّى عليه، ويُدفَن في مقابر المسلمين، أما إذا كان دون ذلك، لم تُنفَخ فيه الروح، فإنه لا حكم له، السِّقْطُ إذا كان لم تنفخ فيه الروح، مات قبل وقت نفخ الروح فيه، فإنه يُلفُّ، ويُدفن، وأما إذا بلغ نفخ الروح فيه، فإن حكمه حكم الجنائز: فيُغسَّل، ويُكفَّن، ويُصلَّى عليه، وذلك إلى حد أربعة أشهر، نفخ الروح إلى حد أربعة أشهر.

قوله رحمه الله: «لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ»»، السِّقْطُ يُصلى عليه، ولكن الدعاء يكون لوالديه؛ لمصيبتهم فيه، وأما هو فليس عليه ذنوب، فيُصلَّى عليه كما يُصلَّى على الكبار إذا بلغ نفخ الروح فيه، يعني: وقت الروح فيه يأخذ حكم الكبار في أنه يُغسَّل، ويُكفَّن، ويُصلَّى عليه، ويُدفَن في مقابر المسلمين.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3180)، وأحمد رقم (18174).

([2])  أخرجه: الترمذي رقم (1031)، والنسائي رقم (1948)، وأحمد رقم (18162).