قوله رحمه الله: «وَلَفْظُهُ: وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»، الطفل يُصلَّى عليه،
إذا بلغ نفخ الروح فيه يصلى عليه كالكبير.
لفظ
الحديث: «وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»،
والمراد به: مَن بلغ وقت الروح فيه.
قوله
رحمه الله: «وَمَنْ
تَعَذَّرَ غَسْلُهُ لِعَدَمِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ يُمِّمَ»، مَن تعذر غسله من
الأموات بالماء، فإنه يُيَمَّم، بمعنى: أن الذي يتولاه يضرب بيديه على التراب
الطهور، ثم يمسح وجه الميت، ويمسح كفيه.
فحكمه
حكم الكبير في هذا، إذا عُدِم الماء، فيقوم التيمم مقامه، ويتولى ذلك مَن يتولى
هذا الطفل مِن وليه، أو غيره من المسلمين.