وَالْوَاجِبُ فِي كَفَنِهِ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ
جَمِيعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُهُ سَتَرَ الْعَوْرَةَ، ثُمَّ رَأْسَهُ
وَمَا يَلِيهِ، وَيُجْعَلُ عَلَى بَاقِي جَسَدِهِ حَشِيشٌ أَوْ وَرَقٌ، وَيَقُومُ
الإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ وَوَسَطِ امْرَأَةٍ ([1])،
وَيُكَبِّرُ، فَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيُصَلِّي عَلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ، ثُمَّ
يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ، وَيَقِفُ بَعْدَهَا قَلِيلاً، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً
عَنْ يَمِينِهِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَيَقِفُ مَكَانَهُ
حَتَّى تُرْفَعَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ.
****
الشرح
قوله
رحمه الله: «وَالْوَاجِبُ
فِي كَفَنِهِ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ»، والواجب في كفنه: ثوب، يعني: قطعة
قماش تستر جميع بدنه.
والسُّنة
ثلاث لفائف، يوضع عليها، ثم تُدرَّج عليه، ثم يعمل عليها أحزمة تضبطها، إلى أن
يوضع في لحده، فتُفَك هذه الأحزمة.
قوله
رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ مَا يَسْتُرُهُ سَتَرَ الْعَوْرَةَ»، إن لم يجد قماشًا يستره كله، فإنه
تستر العورة وجوبًا، ولو بحشيش، ولو بشيء يغيبها عن الناس.
قوله
رحمه الله: «ثُمَّ
رَأْسَهُ وَمَا يَلِيهِ»، ثم بعد العورة يستر رأسه، ثم ما يليه.
قوله رحمه الله: «وَيُجْعَلُ عَلَى بَاقِي جَسَدِهِ حَشِيشٌ أَوْ وَرَقٌ»، يُستر فرجه، ثم رأسه، وما بقي من بدنه ليس له غطاء يُجعل عليه شيء من الحشيش الذي يغطيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قُتِل مصعب بن عُمَير رضي الله عنه فعل به كذلك، أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يغطوا فرجه، ورأسه، وأن يُجعل على بقية بدنه الحشيش الذي يستره في قبره ([2]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1331)، ومسلم رقم (964).