×

قوله رحمه الله: «وَيَقُومُ الإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ وَوَسَطِ امْرَأَةٍ»، الإمام إذا قام يصلي على الميت، إن كان امرأة يحاذي وسطها، وإن كان رجلاً يحاذي صدره، هكذا السُّنة.

قوله رحمه الله: «وَيُكَبِّرُ، فَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ»، كيفية الصلاة على الجنازة: أنه يكبر أربع تكبيرات:

التكبيرة الأولى: يقرأ بعدها الفاتحة.

التكبيرة الثانية: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية.

التكبيرة الثالثة: يدعو فيها للميت.

التكبيرة الرابعة: يسلم بعدها، تسليمة واحدة عن يمينه.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم »، كما ذكرنا، يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم بعدها مباشرة تسليمة واحدة عن اليمين.

قوله رحمه الله: «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ»، هكذا يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأن رفع اليدين في الصلاة من كشف الحجاب بين العبد وبين ربه.

قوله رحمه الله: «وَيَقِفُ مَكَانَهُ حَتَّى تُرْفَعَ»، الإمام يقف مكانه الذي صلى فيه على الجنازة حتى تُرفَع الجنازة من أمامه، ثم ينصرف.

قوله رحمه الله: «رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ»، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» ([1])، وعمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42).