فيُكرَه حمل الميت من بلد إلى بلد؛ لأن هذا يؤخر
تجهيزه ودفنه الذي تجب المبادرة بهما، إلا إن كان هناك حمله على أهله؛ كأن يكون في
أرض كفار، ويُحمل ليدفن في بلاد المسلمين، ويُصلَّى عليه في بلاد المسلمين، فلا
بأس بذلك.
قوله
رحمه الله: «وَيُسَنُّ
لِلْغَاسِلِ أَنْ يَبْدَأَ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ»، يُسنُّ لمَن يتولى غسل
الميت أن يبدأ بأعضاء الوضوء؛ لأنها أشرف ما في الإنسان، وكذلك بميامنه: اليد
اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى، والجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر ([1]).
قوله
رحمه الله: «وَالْمَيَامِنِ»،
ويبدأ -أيضًا- بالميامن، بميامن الجسم؛ فيغسل جهة اليمين قبل جهة اليسار.
قوله
رحمه الله: «وَيَغْسِلُهُ
ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا، وَيَكْفِي مَرَّةٌ»، والغاسل يغسل الميت ثلاث مرات، أو
خمس مرات، إذا احتاج إلى ذلك، فالواجب مرة واحدة، ولكن ما زاد عليها، فهو سُنة مؤكدة،
وإذا استدعى الأمر الزيادة، فإنه يُزاد عليها إلى سبع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
في ابنته، أمر النساء، قال: «اغْسِلْنَهَا
ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» ([2]).
قوله رحمه الله: «وَيَكْفِي مَرَّةٌ»، الواجب والكافي: غسل الميت، تعميم الماء على جسده مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، والواجب مرة واحدة، تُنظِّف الميت، وتُذهِب عنه الأوساخ، وتُنظِّفه مرة واحدة والزيادة سُنة، الأولى فرض، والباقي سُنة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (167)، ومسلم رقم (939).