قوله رحمه الله:
«وَغُسْلُهُ، وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ،
وَحَمْلُهُ، وَتَكْفِينُهُ، وَدَفْنُهُ مُوَجَّهًا إِلَى الْقِبْلَةِ فَرْضُ
كِفَايَةٍ»، في هذا أن تغسيل الميت، وحمله إلى قبره، ثم دفنه: أن هذه الأمور
الثلاثة فرض كفاية، بمعنى: أنه إذا قام بها من يكفي؛ سقط الإثم عن الباقين، وإن
تُرِك الميت لم يغسل، ولم يكفن ولم يدفن؛ أثم الجميع، هذا معنى فرض الكفاية: هو
الذي إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الكل، أثموا.
فهذه
الأمور التي تعمل مع الميت من تغسيله، وتكفينه، وحمله هذه فرض واجب على المسلمين
أن يعملوا به ذلك، إذا كان الميت مسلمًا، فيجب أن تعمل معه هذه الأمور لمن حضره،
وليس على كل أهل البلد، وإنما هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي؛ سقط الإثم عن
الباقين، وإن تركه الكل؛ أثِموا.
قوله
رحمه الله: «وَيُكْرَهُ
أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ»؛ لأن هذه عبادات، ولا يجوز أخذ
الأجرة على العبادة، بل يحتسب المسلم الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فيُكرَه أخذ
الأجرة على تغسليه، وعلى تكفينه، وعلى حمله، وعلى دفنه؛ لأن هذه قُربة لله عز وجل،
فلا يُؤخذ عليها أجرة.
قوله
رحمه الله: «وَحَمْلُ
الْمَيِّتِ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ»، يعني: يُكره -أيضًا- حمل
الميت إلى غير بلده لغير حاجة، فإن دعت الحاجة إلى حمله إلى أهله، فلا بأس بذلك،
أما من غير حاجة، فلا؛ لأن هذا يُؤخر دفنه، والمشروع المبادرة بتغسيله، وتكفينه،
ودفنه.