×

وَيُكْرَهُ أَنْ يُسَجَّى قَبْرُ رَجُلٍ، وَلاَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ دَفْنُ امْرَأَةٍ وَثَمَّ مَحْرَمٌ، وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ ([1])، وَيُسَنُّ تَعْمِيقُهُ وَتَوْسِيعُهُ ([2])، وَيُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي تَابُوتٍ، وَيَقُولُ عِنْدَ وَضْعِهِ: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ([3])، وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ وَاقِفًا عِنْدَهُ، وَيُسْتَحَبُّ لِمْنَ حَضَرَ أَنْ يَحْثُوَ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ([4]).

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيُكْرَهُ أَنْ يُسَجَّى قَبْرُ رَجُلٍ، وَلاَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ دَفْنُ امْرَأَةٍ وَثَمَّ مَحْرَمٌ»، يُكرَه أن يُسَجَّى قبر رجل، يعني: يُغطَّى وقت الدفن، وقت إنزاله، وقت إنزاله إلى اللحد لا يغطى الرجل، الذَّكَر يعني لا يُغطى.

وأما المرأة، فإنها تُسجَّى عند إنزالها إلى القبر، ولا بأس أن ينزلها غير محرم، إذا كان محرمها غير حاضر، أو لا يستطيع ذلك، فيتولاه مَن ليس محرمًا لها.

قوله رحمه الله: «وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ»، اللحد يكون في جانب القبر بقدر الميت، والشق يكون في وسط القبر، في وسط قاع القبر، ينزل إليه الميت، ويسد عليه من فوق، من أعلاه، وأما اللحد، فإنه يُسد باللَّبنات من جانبه.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3208)، والترمذي رقم (1045)، والنسائي رقم (2009)، وابن ماجه رقم (1554).

([2])  أخرجه: الترمذي رقم (1713)، والنسائي رقم (2010)، وابن ماجه رقم (1560).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (3213)، والترمذي رقم (1046)، وابن ماجه رقم (1550).

([4])  أخرجه: ابن ماجه رقم (1565).