قوله رحمه الله:
«وَلاَ تَبْخِيرُهُ»، ولا تبخير
القبر، كل هذا لا يجوز؛ لأن هذا من الغُلُوِّ، ويُخشى أن هذا يزيد إلى الاعتقاد
فيه.
قوله
رحمه الله: «وَلاَ
الْجُلُوسُ عَلَيْهِ»، ولا يجوز الجلوس عليه؛ لأن هذا فيه إهانة للميت، فلا
يُمشى عليه، ولا يُجلس عليه.
قوله
رحمه الله: «وَلاَ
التَّخَلِّي عَلَيْهِ»، ولا قضاء الحاجة عليه؛ لأن هذا من الإهانة للميت
المسلم، وكذلك سائر القبور لا يجوز التخلي عليها.
قوله
رحمه الله: «وَكَذَلِكَ
بَيْنَ الْقُبُورِ»، ولا التخلي بين القبور، أما المشي بين القبور لحاجة، فلا
بأس به. قوله رحمه الله: «وَلاَ
الاسْتِشْفَاءُ بِتُرابِهِ»، ولا يجوز الاستشفاء بتراب الميت؛ لأن هذا من أمور
الجاهلية، وهذا وسيلة إلى الشرك.