×

قوله رحمه الله: «وَلاَ تَبْخِيرُهُ»، ولا تبخير القبر، كل هذا لا يجوز؛ لأن هذا من الغُلُوِّ، ويُخشى أن هذا يزيد إلى الاعتقاد فيه.

قوله رحمه الله: «وَلاَ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ»، ولا يجوز الجلوس عليه؛ لأن هذا فيه إهانة للميت، فلا يُمشى عليه، ولا يُجلس عليه.

قوله رحمه الله: «وَلاَ التَّخَلِّي عَلَيْهِ»، ولا قضاء الحاجة عليه؛ لأن هذا من الإهانة للميت المسلم، وكذلك سائر القبور لا يجوز التخلي عليها.

قوله رحمه الله: «وَكَذَلِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ»، ولا التخلي بين القبور، أما المشي بين القبور لحاجة، فلا بأس به. قوله رحمه الله: «وَلاَ الاسْتِشْفَاءُ بِتُرابِهِ»، ولا يجوز الاستشفاء بتراب الميت؛ لأن هذا من أمور الجاهلية، وهذا وسيلة إلى الشرك.


الشرح