×

 قوله رحمه الله: «وَلا يُفْطِرُ إلاَّ مَعَ النَّاسِ»، ولا يُفطر إلا مع الناس في نهاية الشهر، ولو صام أكثر من ثلاثين يومًا؛ لأجل كونه مع الجمعة، مع جماعة المسلمين، ولا يشذ عنهم، فلا يُفطِر في العيد إلا مع الناس، ولا يُظهِر الفطر إلا مع الناس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَإِذَا رَأَى هِلالَ شَوَّالٍ لَمْ يُفْطِرْ»، إذا رأى الواحد هلال شهر شوال وحده لم يفطر، فخروج الشهر لا بد من شاهدَيْن عدلين يشهدان برؤية الهلال، وليس كالدخول ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (2324)، والترمذي رقم (697)، وابن ماجه رقم (1660).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (2339)، والنسائي رقم (1557).