×

والأفضل له الصيام، هذا هو الأفضل، وإلا لو أفطر في بيته، ثم سافر، جاز له ذلك.

قوله رحمه الله: «وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا؛ أُبِيحَ لهما الْفِطْرُ»، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أباح للحامل أن تُفطِر؛ لأجل الرحمة بها والرحمة بحملها، فالحامل تُفطِر رحمة بها، ورحمة بحملها من مشقة الصيام، فالحامل والمرضِع إذا جاء شهر رمضان إن لم يشق عليهما الصيام، فإنهما تصومان مع المسلمين، وأما إذا شق عليهما الصيام، أو شق على الحمل، فإنهما تُفطِران؛ أخذًا بالرخصة، وتسهيلاً عليهما، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا فَقَطْ أَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»، إن خافتا على ولديهما، أما هي قوية تقدر على الصيام؛ فإنها تُفطِر، وتُطعِم عن كل يوم مسكينًا؛ لأنها إنما أفطرت لغير حاجتها هي، وإنما أفطرت لحاجة الحمل والرضيع.

فإن كان إفطار الحامل والمرضع خوفًا على نفسها وعلى ولدها، فإنها تُفطِر، وتُطعِم مع القضاء، قضاء هذا اليوم يلزمها أن تطعم مسكينًا؛ كفارة عن الإفطار، وأما إن خافت على نفسها وولدها، فإنها تفطر -كما ذكرنا-، وإن خافت على ولدها فقط، فإنها تفطر، وتقضي يومًا، وتُطعِم مسكينًا.

والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤه هذا لا صيام عليه، وإنما يتعين عليه الكفارة.


الشرح