قوله رحمه الله:
«فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ مَعَ
الْقَضَاءِ»، يجب عليه أمران، إذا جامع في نهار رمضان، فإنه يجب عليه أمران:
الأمر
الأول: القضاء، قضاء هذا اليوم؛ لأنه أفسده بالجماع.
الأمر الثاني: عليه الكفارة، والكفارة بيَّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها كفارة الظهار ([1]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1936)، ومسلم رقم (1111).