×

قوله رحمه الله: «فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ مَعَ الْقَضَاءِ»، يجب عليه أمران، إذا جامع في نهار رمضان، فإنه يجب عليه أمران:

الأمر الأول: القضاء، قضاء هذا اليوم؛ لأنه أفسده بالجماع.

الأمر الثاني: عليه الكفارة، والكفارة بيَّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها كفارة الظهار ([1]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1936)، ومسلم رقم (1111).