لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، على
تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ
ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾
[البقرة: 187].
قوله
رحمه الله: «وَتَحْصُلُ
فَضِيلَةُ السُّحُورِ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ وَإِنْ قَلَّ»، يتحقق السحور بأكل
أو شرب.
قوله
رحمه الله: «وَيُفْطِرُ
عَلَى رُطَبٍ»، يُفطِر على رطب، يعني: التمر الجديد، هذه واحدة.
قوله
رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ فَعَلَى التَّمْرِ»، يعني: تمر قديم.
قوله
رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ»، فإن لم يجد رطبًا ولا تمرًا، فإنه يُفطِر على
الماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد، فعلى تمر، فإن
لم يجد حسا حسوات من الماء ([1]).
قوله
رحمه الله: «وَيَدْعُو
عِنْدَ فِطْرِهِ»، ويدعو عند فطره؛ يقول: «اللهمَّ لَكَ صُمْتُ، وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اللهمَّ يَا وَاسِعَ
الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي» ([2]).
قوله رحمه الله: «وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ»، وإن فطَّر صائمًا مسلمًا، يعني: قدم له ما يُفطِر به من صيامه، فله مثل أجره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» ([3]) قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، فقال: «يُعْطِي الله هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ، أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ، أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ» ([4]).
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2356)، والترمذي رقم (696)، وأحمد رقم (12676).