وَلاَ رَيْبَ أَنَّ
الزَّاجِرَ الطَّبْعِيَّ عَنْ إِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ أَقْوَى مِنَ الزَّاجِرِ
الطَّبْعِيِّ عَنِ التَّلَوُّطِ، وَلَيْسَ الأَْمْرُان فِي طِبَاعِ النَّاسِ
سَوَاءٌ، فَإِلْحَاقُ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ كَمَا
تَقَدَّمَ.
****
الشرح
الصحيحُ: أن مَن أتَى
البَهيمة يُعزَّر ربما يَرى الحاكمُ أن يمنعَه ويَردعه عن هذه الجَريمة مِن ضَربٍ
أو حَبسٍ، ولا يُقَام عليه حَدٌّ؛ لأنه لم يَرِد فيه نَصٌّ، والحَديثُ الوَارِد في
أنه يُقتَل غَير صَحيحٍ، ولا يَصلحُ للاحتجاجِ.
فيكونُ إتيانُ البَهيمةِ من
المَعاصي التي لم يَثبُت فيها حَدٌّ، وكُل مَعصيةٍ لم يَثبُت فيها حَدٌّ يُصار
فيها إلى التَّعزيرِ، وهو التَّأديبُ بما يَردعُالمُجرِم.
وإتيانُ البهائمِ لا يَكْثُر
وقوعُه عِند النَّاس؛ لأنه شيءٌ تَنْفِر منه الطِّباع، خِلاف المُعتاد، أما
اللواطُ فهو جريمةٌ شنيعةٌ، تَمِيل إليه طِباع الخُبَثاء.
***
الصفحة 2 / 375