×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا مسلمًا في الجهاد يظنونه كافرًا، فديته في بيت المال؛ لأنه أراد أن يدي أبا حذيفة بن اليمان ([1]).

وأما الحِكَم التي في هذه الواقعة، فقد أشار -سبحانه- إلى أمهاتها في سورة «آل عمران»، من قوله: ﴿وَإِذۡ غَدَوۡتَ مِنۡ أَهۡلِكَ [آل عمران: 121] إلى تمام الستين آية.

***

 في قصة اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما، فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو وأبوه اليمان صحابيان رضي الله عنهما، واليمان أبو حذيفة رضي الله عنه قتله المسلمون خطأ؛ يظنونه من الكفار، وتبين أنه من المسلمين، وهم لا يعرفونه حين اختلطوا، وحذيفة رضي الله عنه يقول: أَبِي أَبِي! حتى قتل، فَقَالَ حُذَيْفَةُ رضي الله عنه: «غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ» مَا صَنَعْتُمْ! ([2]).

فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته من بيت المال؛ لأنه مسلم قُتِل خطأ، فلا يذهب هدرًا، ولأن القتيل إذا لم يتعين قاتله، فإن ديته تجب في بيت المال، ولكن امتنع حذيفة رضي الله عنه من أخذ الدية، وتصدق بها على المسلمين.

هذه التي سبقت أحْكَام شرعية فقهية، وأما الحِكَم هذه، فليست أحكامًا، وإنما هي حِكَمٌ، وهناك فرق بين الحِكَمِ والأحكام، فالحِكَمُ التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة كثيرة، وقد استنبط منها الإمام ابن القيم رحمه الله الكثير، واختصرها الشيخ الإمام محمد بن


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (39/47)، والحاكم (3/222)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/888).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (3824).