×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في رسل العدو

أن لا يقتلوا ولا يحبسوا، وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه النقض

فصل في حكمه في رسل العدو

*****

هذا الفصل فيه مسألتان:

المسألة الأولى: في حكم رسل العدو إلى ولي أمر المسلمين بالتفاوض في الأمور السياسية، فهذا أمر جار ومعروف.

ورسل الكفار لا يقتلون؛ بل يمكنون من دخول البلاد الإسلامية؛ ليبلغوا ما معهم من الرسائل إلى ولي أمر المسلمين، ثم يرجعون إلى بلادهم بأمان، لا يتعرض لهم أحد، وكذلك رسل المسلمين إلى الكفار، يذهبون إلى رؤساء الكفار برسائل ولي أمر المسلمين، ويتفاوضون معهم، ويرجعون، هذا الشيء معروف.

وهذا هو ما يسمى الآن بالعرف الدبلوماسي عند الدول؛ دول الإسلام ودول الكفر، ولولا هذا، ما تمت الأمور، لا بد من هذا.

نصارى نجران جاؤوا، وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلوا عليه في مسجده، جلسوا معه يتفاوضون، وفاوضهم النبي صلى الله عليه وسلم، وناظرهم؛ كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في أول سورة آل عمران؛ بل يمكن الثلث منها كله في وفد نصارى نجران.

ولما حانت صلاتهم وهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أذن لهم، فصلوها في مسجده، يصلون إلى المشرق، قبلتهم المشرق - قبلة النصارى-، وقبلة اليهود الصخرة في بيت المقدس.


الشرح