×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالغنائم

*****

  هذا الفصل من كتاب «أقضية النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالغنائم، وهي التي يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار بواسطة القتال في سبيل الله.

الغنائم: جمع غنيمة، وهي ما غنمه المسلمون من أموال الكفار بواسطة الجهاد في سبيل الله.

كانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل لهم، وإنما تنزل نار من السماء وتحرقها، إلا أن الله جل وعلا خص هذه الأمة المحمدية، فأباح لها الغنائم، قال جل وعلا: ﴿وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ [المائدة: 88].

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخصائص التي خصها الله جل وعلا بها: «وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَِحَدٍ قَبْلِي» ([1])، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كرامته على الله عز وجل.

وهذا تقدم في كتاب الجهاد؛ ولكنه أعاده هنا في الأقضية؛ لأن من جملة ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الغنائم، قال الله جل وعلا: ﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ [الأنفال: 1]، فلا جدال في الغنائم؛ لأن الله لم يكل أمرها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تولاها جل وعلا بنفسه، وحكم بها،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (335)، ومسلم رقم (521).