فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو منفذ لما
حكم الله به فيها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ
وَاللَّهُ يُعْطِي» ([1])، فهذا شأن الغنائم.
* والغنائم تنقسم
إلى قسمين:
الأول: أموال منقولة؛
كالدراهم والمواشي والأطعمة والسلاح، وغير ذلك.
الثاني: وأموال ثابتة؛ كالمزارع
والبيوت والأراضي، ثابتة.
أما المنقولة، فإنها
تقسم بين الغانمين: لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، سهم له وسهمان لفرسه،
وَلِلرَّاجِلِ الذي ليس معه فرس سَهْمٌ واحد، هكذا قسم الله الغنائم بين
المجاهدين، هذا في الأموال المنقولة.
وأما الأموال
الثابتة، فإنه يخير ولي الأمر فيها؛ إما أن يقسمها بين الغانمين كالأموال
المنقولة، وإما أن يوقفها لصالح المسلمين؛ مثلما أوقف عمر الله عنه رضي الله عنه
الشام ومصر والعراق.
فإما أن يقسمها بين
الغانمين، وإما أن يوقفها، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا لبيت المال، ويكون ذلك في
مصالح المسلمين، هذا هو ملخص أحكام الغنائم.
فالغنائم من أطيب الحلال، أطيب المكاسب الغنائم، في قوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَٰلٗا﴾ [الأنفال: 69]، فوصفه بأنه حلال طيب، فهو أطيب المكاسب، لماذا؟ لأنه ناشئ عن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وكان هو أطيب المكاسب.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (71)، ومسلم رقم (1037).