حكم صلى الله
عليه وسلم أن للفارس أسهم، وللراجل سهم .
وحكم صلى الله
عليه وسلم أن السلب للقاتل .
*****
للفارس الذي على فرس
يجاهد عليه في سبيل الله ثلاثة أسهم؛ سهمان لفرسه، وسهم له.
وللراجل -وهو الذي
ليس معه فرس، وإنما يمشي على قدميه في الجهاد- سهم واحد؛ سهم له.
هذا نوع ثالث في
المغانم؛ أي: المغانم ثلاثة أقسام؛ قسمان ذكرناهما، الأموال الثابتة، والأموال
المنقولة.
والقسم الثالث:
السلب، وهو ما على الكافر من الثياب والسلاح والأشياء الخفيفة للحاجات الشخصية،
هذه تكون للغانم، ولا تدخل في القسمة، هذه تكون للغانم؛ لمن يستولي عليها من
المجاهدين، ولا تدخل في القسمة، ولا تجعل مع الغنائم، سلاح الكافر وثيابه والأشياء
الخفيفة التي معه يأخذها المجاهد.
قوله: «السلب للقاتل»، هذا هو السلب، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ» ([1]).
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1562)، والدارمي رقم (2527)، وابن حبان رقم (3308).