×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

فصل في أحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه

*****

النكاح من سنن الله في خلقه؛ بين بني آدم -الذكور والإناث- وفيه مصالح عظيمة:

منها: الإعفاف؛ إعفاف الزوجين بعضهما لبعض، قيام الزوج على الزوجة، وكفالة الزوجة وحفظها.

ومنها: قضاء الشهوة بين الجنسين، ومنها الذرية والإنجاب.

مصالح كثيرة في النكاح، وأهم شيء أنه يعف عن السفاح، وعن الزنا، وعن ضياع الأنساب وفساد الأخلاق، وفيه الحفاظ على الصحة، أما السفاح والزنا، فهو موطن الوباء والأمراض الفتاكة -كما هو معروف-، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا [الإسراء: 32]؛ فيه ضياع الأنساب، فيه نشر الأمراض، فيه ضياع الحياء والعفة، الزنا فيه آفات كثيرة -والعياذ بالله-.

قوله تعالى: ﴿وَسَآءَ سَبِيلٗا، لم يحدد آفات الزنا.

النكاح فيه عصمة من الزنا وآفاته -والحمد لله-، والنكاح منتج للذرية، وأما الزنا فهو سفاح ضائع، وأولاد الزنا ليس لهم آباء ولا نسب -والعياذ بالله - ضائعون، هذا من مساوئ الزنا.

لم يقل الله تعالى: «لا تزنوا»؛ بل قال: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ؛ أي: اجتنبوا المسائل التي تُفضي إلى الزنا؛ مثل: النظر، مثل: الخلوة مع الرجل، مثل: سفر المرأة وحدها، مثل: التبرج، كل هذه وسائل للزنا، منعها الله وحرمها، فإذا رخص في هذه المسائل، وقع الزنا؛ 


الشرح