ومن قصة العرنيين
أنهم إذا قتلوا، وأخذوا المال، يقتلون، ويصلبون على الخشب، وإذا قتلوا، ولم يأخذوا
المال، قُتلوا، ولم يُصلبوا، وإذا أخذوا المال، ولم يقتلوا، قطعت أرجلهم وأيديهم
من خلاف، وإذا لم يقتلوا، ولم يأخذوا المال، بل أخافوا الطريق، وأخافوا الناس،
فإنهم يطاردون، ويخرجون من البلاد، يخرجون من بلاد المسلمين، ولا يتركون يأوون إلى
بلد من بلاد المسلمين، حتى يتوبوا.
فتكون ﴿أَوۡ﴾ في الآية ليست
للتخيير، وإنما هي للتنويع؛ تنويع الحد بحسب الجرائم، كل جريمة لها عقوبة، هذه
قضية المحاربين، وهذا حدهم.
قال ابن القيم رحمه
الله: «فيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل»؛ من الفقه جواز شرب أبوال الإبل،
الأصل أن الأبوال حرام، وأنها نجسة، إلا أبوال الإبل، وقاسوا عليها كل ما يؤكل
لحمه، كل ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر، وروثه طاهر.
قال ابن القيم رحمه الله: «وطهارةُ بول مأكول اللحم»؛ أي: قياسًا عليه، من الغنم ومن البقر.