وَالَجمْعُ
لِلْمُحَارِبِ بَيْنَ قَطْعِ يَدِهِ وَرِجْلِهِ وَقَتْلِهِ إِذَا أَخَذَ المَالَ،
وَأَنَّهُ يُفْعَلُ بِالجَانِي كَمَا فَعَلَ،
*****
أي: على التفصيل
الذي ذكرناه: إن قتلوا وأخذوا المال، إن قتلوا ولم يأخذوا المال، إن لم يقتلوا،
ولم يأخذوا المال، وأخافوا المسلمين.
أي: أنه يفعل
بالجاني كما فعل بالمجني عليه؛ لأنهم قطعوا أطراف الراعي، وسملوا عينيه، وتركوه
حتى مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثلما فعلوا بالراعي، وهذا هو القصاص؛
لأن القصاص معناه: أن يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه، إلا إذا كان ما فعله
بالمجني عليه حرامًا، فلا يفعل به الحرام، لكن يقتل بغير ما فعل بالمجني عليه، أما
إذا لم يكن حرامًا -أي: ليس بفعل محرم-، فإنه يفعل به مثلما فعل بالمجني عليه، وقد
قال الله جل وعلا.
﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ﴾ [النحل: 126]، وهذه
مسألة معروفة.
بماذا يكون القصاص؟
القول المشهور -والمطابق للأدلة-:
أنه يفعل به مثلما فعل بالمجني عليه، يقتل قتلة تشبه قتله للمجني عليه، هذه هو
المشهور، وهو الذي يوافقه الدليل.
القول الثاني: أنه يقتل بالسيف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ» ([1])، وهذا هو المذهب؛ أنه يقتل بالسيف، ولا يمثل به.
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (2667)، والدارقطني رقم (3347).