أو قاله بمنصب
الفتيا، كقوله صلى الله عليه وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»
([1]). أو قاله
بمنصب الإمامة، فيكون مصلحةً في ذلك الوقت، فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب
المصلحة.
ومن ها هنا
اختلفوا في كثير من المواضع؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً
فَهِيَ لَهُ» ([2]).
وفيها: الاكتفاء
في هذه بشاهدٍ من غير يمينٍ، وأنه لا يشترط التلفظ بـأشهدُ.
وفيها: أن السلب
لا يُخمس،
*****
لما جاءت هند بنت
عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، وشكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا
سفيان رضي الله عنه رجل شحيح، لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال صلى الله عليه
وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
قوله: «خُذِي»؛
أي: من ماله، فهذه فتوى، وليست قضاءً، هذه فتوى؛ لأن القضاء يجب حضور الخصم، فهذه
فتوى.
هل قاله بمنصب
الرسالة، أو بمنصب الفتوى؟
لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم قال له: «عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ»، والبينة شاهد واحد، إذا أطلقت،
يكفي شاهد واحد.
أن السلب لا يدخل في الغنيمة، هذا للمقاتل، يأخذه ابتداءً.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (7180)، ومسلم رقم (1714).