وقوله صلى الله
عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» ([1])، اختلفوا:
هل هو بالشرع أو بالشرط؟.
ومأخذ
النزاع: هل قال بمنصب الرسالة كقوله: «(مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ
إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ» ([2]).
*****
السلب لا يدخل في
الغنيمة، هذا للقاتل، الثياب والسلاح الذي مع القاتل، إذا قتله، يأخذه ملكًا له،
ولا يدخل في الغنيمة.
قوله: «لَهُ عَلَيْهِ
بَيِّنَةٌ»؛ أي: عنده شاهد يشهد بأن فلان هو الذي قتل فلانًا.
أي: هذا قاله الرسول
صلى الله عليه وسلم على أن هذا هو أصل الشرع، «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً»، أو
أن هذا شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً»، هذا
شرط، فهل هو شرط أو أنه في الأصل كذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم هو المفتي، وهو
القاضي، وهو الإمام.
أي: أن هذا من منصب الرسالة؛ أي: هذا شرع وليس شرطًا.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (7170)، ومسلم رقم (1751).