×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» ([1])، اختلفوا: هل هو بالشرع أو بالشرط؟.

           ومأخذ النزاع: هل قال بمنصب الرسالة كقوله: «(مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ» ([2]).

*****

السلب لا يدخل في الغنيمة، هذا للقاتل، الثياب والسلاح الذي مع القاتل، إذا قتله، يأخذه ملكًا له، ولا يدخل في الغنيمة.

قوله: «لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ»؛ أي: عنده شاهد يشهد بأن فلان هو الذي قتل فلانًا.

أي: هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذا هو أصل الشرع، «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً»، أو أن هذا شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً»، هذا شرط، فهل هو شرط أو أنه في الأصل كذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم هو المفتي، وهو القاضي، وهو الإمام.

أي: أن هذا من منصب الرسالة؛ أي: هذا شرع وليس شرطًا.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (7170)، ومسلم رقم (1751).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (3403)، والترمذي رقم (1366)، وابن ماجه رقم (2466).