وفيها: بيع
الرقيق، بل الحيوان ببعض، نسيئة ومتفاضلاً، وأن المتعاقدين إذا جعلا أجلاً غير
محدود، جاز، وهذا هو الراجح؛ إذ لا محذور ولا غرر.
*****
في هذه الغزوة بيع
الرقيق - أي: المملوك-، العبد المملوك يجوز بيعه؛ لأنه مال، أصبح مالاً يباع
ويشترى.
أي: ما اكتملت
المسألة، بيع الرقيق بعضه ببعض، الآدميون المملوكون يباع بعضهم ببعض، ولا يوجد في
هذا ربا، يباع العبد بالعبدين والثلاثة. والبهائم تباع البهيمة ببهيمتين والثلاث،
ليس فيها ربا.
قوله: «نسيئةً»؛
أي: مؤجلاً.
وقوله: «ومتفاضلاً»؛
أي: العبد بعبدين وثلاثة، والبعير ببعيرين وثلاثة، لا خلاف، حالاً أو مؤجلاً لا
بأس، لا يجري فيها ربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة.
الأجل الأصل فيه أن
يكون محددًا؛ كما قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ
إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ [البقرة: 282]؛ أي: محددًا.
ويجوز في بعض الأحيان أن يكون الأجل غير محدد، وهذا مثلما قال لأهل خيبر: «نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى مَا شِئْنَا» ([1]) هذا غير محدد.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2338)، ومسلم رقم (1751).